حسن نافعة
لا أحد ينكر على الدكتور مرسى شرعيته كرئيس منتخب للدولة المصرية. ولا ينتقص من هذه الشرعية كونه منتخبًا بأغلبية بسيطة، لم تتجاوز 7ر51% من أصوات المشاركين فى التصويت، أو لأنه نجح بأصوات الناخبين الرافضين للمرشح المنافس فى جولة الإعادة، وليس بأصوات المؤيدين له فعلا. فسلطات الرئيس وصلاحياته لا تزيد أو تنقص حسب عدد الأصوات التى حصل عليها، ولا تتغير طبيعة هذه السلطات والصلاحيات حسب ظروف وملابسات العملية الانتخابية. فرئيس الدولة هو رئيس الدولة، سواء نجح بأغلبية كاسحة أو بفارق صوت واحد، وأيا كانت أسباب ودوافع التصويت.
غير أنه يجب أن يكون واضحاً ومفهوماً فى الوقت نفسه أن سلطات الرئيس وصلاحياته ليست مطلقة، وإنما ينظمها دستور وقانون يقسم الرئيس على احترامهما قبل أن يبدأ فى ممارسة مهام منصبه. صحيح أن الدكتور مرسى انتخب فى ظروف استثنائية فرضتها ثورة لم تكن قد حققت أهدافها بعد، وفى ظل مرحلة انتقالية لم تكن قد تمكنت بعد من إنهاء عملية بناء مؤسسات النظام الجديد. لكن يبدو أن الرئيس تصور أن شرعية الصندوق تمنحه الحق فى الانفراد وحده ببناء ما تبقى من مؤسسات النظام الجديد، وهو تصور باطل تماماً ولا أساس له من الصحة. فالرئيس، خصوصاً حين يكون منتخباً، ليس مواطناً فوق القانون، وهو رئيس السلطة التنفيذية فقط، ومن ثم لا يملك صلاحية إصدار إعلانات دستورية. وهذه الحقائق هى أهم ما أكد عليه الحكم الصادر من دائرة القضاة بمحكمة استئناف القاهرة، والذى قضى بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، واعتباره كأن لم يكن.
كان على محكمة استئناف القاهرة أن تنظر فى شقين منفصلين ومرتبطين فى الوقت نفسه، الأول: يتعلق بقرار تنحية المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام، والثانى: يتعلق بقرار تعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلًا منه. وبينما فرض الشق الأول على المحكمة البحث فى مدى حجية الاعتداد بالإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى، فإن الشق الثانى فرض عليها العمق فى بحث المعنى الحقيقى لمفهوم «استقلال القضاء» سواء على الصعيد المضمونى أو على الصعيد الإجرائى.
لقد استند رئيس الجمهورية فى قراره بتنحية المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق على «إعلان دستورى» أصدره بنفسه فى 21 نوفمبر الماضى، ومن ثم فقد تعين على المحكمة أن تبحث فيما إذا كان هذا «الإعلان» يخول لرئيس الدولة هذه الصلاحية أم لا، وخلصت إلى ما هو أبعد وهو أنه إعلان باطل ومن ثم منعدم الأثر والنتيجة، لماذا؟. 1- لأنه «يمس باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية، كما يمس بحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية». 2- «لأنه إعلان لم يتم استفتاء الشعب عليه، ومن ثم لا يرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التى تتمتع بالحماية الدستورية، كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها، لا أن تنفرد السلطة التنفيذية التى هو فى الأصل محصن منها، بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفورى مع تحصينه». أما فيما يتعلق بالشق الثانى فقد خلصت المحكمة إلى بطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما وعدم الاعتداد بهذا القرار كنص قانونى «لأنه لم يتم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بشأنه، عملا بنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية والذى مازال ساريا طبقا لنص المادة 222 من الدستور الجديد».
بقيت نقطة أخيرة تمثل، فى تقديرى، أهم ما أضافه هذا الحكم التاريخى حين تعرضت حيثياته لقضية «الآثار الناشئة عن الإعلانات الدستورية السابق صدورها والتى ألغيت بموجب الدستور». فقد أكدت هذه الحيثيات على أن الإبقاء على هذه الآثار ينسحب فقط على الآثار التى صادفت صحيح الدستور والقانون، كما أكدت على أنه «من غير الجائز أن يستهدف هذا النص إضفاء المشروعية على ما يخالف الدستور ذاته، أو الإبقاء على آثار نصوص تم إلغاؤها قبل العمل الدستورى الجديد، لما شابها من مخالفات للمبادئ فوق الدستورية باستقلال القضاء والقضاة، وعدم قابليتهم للعزل».
يبدو أن البعض نسى حقيقة مهمة وهى أن الثورة قامت أساساً لتفرض على الجميع، وفى مقدمتهم رئيس الدولة، ضرورة احترام الدستور والقانون. فمتى يدرك رئيس الدولة، خصوصاً حين يكون منتخباً بإرادة الشعب الحرة، أنه مواطن يخضع لحكم القانون، شأنه فى ذلك شأن بقية المواطنين، وأن الشعب انتخبه ليصبح مسؤولاً عن تطبيق القانون على الجميع، وليس لكى يصبح هو فوق القانون.
نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"