بقلم - مشعل السديري
أعجبني ما كتبه الأستاذ فهد الأحمدي في صحيفة «الاقتصادية»، حيث قال:
لست من المعجبين ولا المؤيدين لما يدعى (الصيرفة الإسلامية) حين تناقش أحدهم عن أوجه الظلم والغبن السائدة فيها يتحدثون عن جواز المضاربة والإجارة والمرابحة والتورق والمشاركة والاستصناع والبيوع الآجلة وبيوع السلم... إلخ، غير أن موقفي منها لا يتعلق بشرعية أو عدم شرعية هذه المعاملات، بل باستغلالها للالتفاف على المحرمات، وتلك المصارف ليست أقل فائدة ولا أكثر إنصافاً من بنوك عالمية لا تتجاوز فوائدها نصف ما تأخذه المصارف الإسلامية.
وأردف قائلاً: «ومن الغبن عدم منح الموردين أرباحا على أموالهم التي يتاجر بها البنك بحجة التحريم، ثم أخذ فوائد فاحشة عن المقترضين بحجة أنها محللة من اللجنة الشرعية في البنك المصرفي».
ولكي تتضح الصورة أكثر، دعونا نعود للماضي قليلاً، فحسب ما قرأنا وما ذكر لنا: إنه قبل مرحلة الطفرة وإنشاء البنوك، كان هناك في الرياض سوق يقال له الجفرة، والوصول إليه يمر عبر طريق ترابي ضيق، تصطف على جانبه أعداد كثيرة من الدكاكين الصغيرة المتقابلة والمملوءة بأكياس الرز والسكر والقهوة والهيل والدوبلين الذي يشكل طاقاته الهائلة وسيلة للتورق لمن يريد أن يستدين العشرة باثني عشر حتى عشرين حسب ملاءة العميل.
والذين يبيعون في الجفرة جادون ومحنكون يندر أن يضحك عليهم أحد فهم يربطون المدين بالرهن والكفيل المليء الغارم وبإقرار طويل مخيف، وكانت نسبة الفائدة تصل إلى الضعف ولمدة سنة (العشرة بعشرين) والخمسين بمائة –وهكذا دواليك.
وما أن بدأت البنوك حتى هب بعض الدعاة إلى مهاجمتها على أنها تخالف الشرع، وحذروا الناس من التعامل معها، لأن قروضها ربوية، وباختصار، فسوق الجفرة القديم ذاك كان أغرب سوق في العالم، وكانت تقام فيه الصفقات بالملايين، وبضاعته كانت الخيش وأكفان الموتى، وأسلوب البيع كان (التورّق).
ولكي تضحكوا أو تتألموا قليلاً أو كثيراً، إليكم ما ذكره أحد عملاء أكبر مصرف في البلد، عندما أودع مبلغ (65) ألف ريال في حسابه، ليحصل شهرياً على أرباحه التي وعد له المسؤولون في المصرف، كان يحلم بها هي مجرد (93) هللة –نعم هللة فقط لا غير.
وللمعلومية: فالريال السعودي يقسم إلى عشرين قرشاً، والقرش يقسم إلى خمس هللات، بمعنى أن الريال السعودي يساوي (100) هللة، وذلك المتعوس لم يحصل حتى ولا على ريال واحد، ويا له من ربح مجز !!
والآن ولله الحمد يوجد في السعودية (11) بنكاً، وفروعها لا تقل عن (2000) فرع.