عمان - العرب اليوم
ارتفعت خلال عام 2016 أعداد الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، بنسبة 22% حيث وقعت 1536 جريمة خلال عام 2016، مقارنة مع 1255 جريمة خلال عام 2015، وذلك وفقاً للتقرير الإحصائي الجنائي لعام 2016 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن جرائم الإجهاض، ارتفعت بنسبة 60% (16 جريمة عام 2016 و 10 جرائم عام 2015)، كما إرتفعت جرائم الزنا بنسبة 8% (119 جريمة عام 2016 و 110 جرائم عام 2015)، وإرتفعت جرائم البغاء بنسبة 15% (82 جريمة عام 2016 و 71 جريمة عام 2015)، فيما إرتفعت جرائم الخطف بنسبة 4.7% (199 جريمة عام 2016 و 190 جريمة عام 2015). كما إرتفعت أيضاً جرائم الإغتصاب بنسبة 13% (138 جريمة عام 2016 و 122 جريمة عام 2015)، وإرتفعت جرائم هتك العرض بنسبة 30% (982 جريمة عام 2016 و 752 جريمة عام 2015).
وأكدت "تضامن" على أن هذه أغلب هذه الجرائم كانت مشمولة بنص المادة 308، من قانون العقوبات الأردني، ومنها جرائم الخطف والإغتصاب وهتك العرض. ووافق مجلس النواب الأردني بتاريخ 1/8/2017 وفي جلسته الصباحية على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاءاً تاماً ضمن مشروع معدل للقانون، مما ساهم في تنقية التشريعات من النصوص التمييزية والمجحفة بحق النساء والفتيات، وتشدد في تطبيق حكم القانون في الجرائم الجنسية.
وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 بموافقة مجلس النواب، وتعتبرانه انتصاراً لسيادة القانون وإنهاءً لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب، مما يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات، وينهي النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.
إن قرار مجلس النواب إلغاء المادة 308 إلغاء تاماً سيفسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام. وتجد "تضامن" بأن تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات.
وعلى الرغم من وجود خدمات اجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف الجنسي أو الناجيات منه، في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت تشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن. وكما أن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية. وكخطوة أولى يمكن توفير شرطة نسائية في المراكز الأمنية، لاستقبال حالات العنف مما يفسح المجال أمام المعنفات من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء. وبناء قدراتهن لإستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة، وإتخاذ ما يلزم لحمايتهن وإحالتهن الى من يقدم لهن خدمات التأهيل، ومساندتهن نفسياً وإجتماعياً وصحياً.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها منتصف شهر آذار/مارس الماضي الموافقة رسمياً وإعتماد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، والموافقة على كافة التوصيات التي تضمنها التقرير واحالتها إلى ديوان التشريع والرأي، ومن بينها توصية إلغاء المادة 308/عقوبات إلغاء تاماً.