جدة – العرب اليوم
ما زال الجدل قائما بين الجمارك والتجار المستوردين منذ صدور قرار الجمارك بتوحيد إجراءات احتساب رسوم تخزين الأرضيات في المنافذ.
لا يبدو أن حالة الجدل بين مصلحة الجمارك العامة وفئة التجار المستوردين ستنتهي عما قريب، وإنما سيظل الأمر يراوح مكانه بين الطرفين بين الشد والجذب، منذ أن أصدرت الأولى تعميمها رقم 403 والمعني بتوحيد إجراءات احتساب رسوم "تخزين الأرضيات" البضائع المستوردة في منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية.
وتعميم الجمارك الإداري صادر في الأول من نيسان/أبريل العام الماضي بعد ملاحظتها وجود تباين في استيفاء رسوم "تخزين الأرضيات" البضائع المستوردة في المنافذ الجمركية.
ووفقا لتعميم الجمارك فإن احتساب الأرضيات تبدأ بعد مضي 10 أيام، مقسمة 7 أيام للإجراءات الجمركية، و3 أيام لنقل البضائع خارج الميناء.
واعترض المستوردون على الفقرة التي تتمثل في تعميم الجمارك، والتي يعتبرونها مخالفة للقرار الوزاري رقم 318، وهي أنه "بعد مضي 7 أيام يتم احتساب رسوم التخزين حتى ولو كانت ضمن فترة الإجراءات الجمركية، إذا كان المستورد قد تأخر في التقدم للتخليص الجمركي على البضاعة، أما إذا تقدم خلال اليومين التاليين لتفريغ الحاوية من السفينة، واستمرت فترة الإجراءات لما يتجاوز الـ7، فتعفى من رسوم التخزين في هذه الحالة."
وكشف مصدر رفيع المستوى بأن المدة المحددة لتخزين البضائع الواردة للمملكة عن طريق المنافذ البحرية هي 7 أيام للإجراءات الجمركية، و3 أيام للتحميل بعد التسديد ما مجموعه 10 أيام، والتعميم المشار إليه لم يتطرق إلى تلك المدة، وإنما أشار إلى الفقرة الثانية لعمل تنظيم جديد لعملية احتساب أجور التخزين بعد مضي الـ7 أيام، ما يعني احتساب رسوم تخزين في حال تقدم المستورد لتخليص البضاعة بعد يومين من وصول السفينة، وعدم الإعفاء واحتساب رسوم تخزين بعد مضي 7 أيام حتى ولو كانت فترة إجراءات جمركية مهما كانت المدة أو الأسباب، ويعفى في حال تقدم خلال اليومين التي تلي يوم تفريغ السفينة.
وعاد المصدر إلى تفصيل مخالفات تعميم مصلحة الجمارك، والتي حددها في ثلاثة بنود رئيسية، الأولى مخالفة الإجراء للقرار الوزاري رقم 318 الصادر في الرابع والعشرين من صفر 1424، وما تم عليه من تعديلات وإضافة، والذي حدد صراحة صلاحيات الوزير للتعديل في الرسوم أو الشروط، بموجب قرار يصدر منه.
ويتمثل بند المخالفة الثاني بأن القرار رقم 318 حدد في البند الخامس الحالة التي يتم فيها إعفاء رسوم التخزين وتحديدا الفقرة الثانية منه، وهي "مدة الإجراءات الرسمية للازمة لفسح الإرسالية من الجمارك دون قيد أو شرط".
وحصر البند الثالث من مخالفة الجمارك القرار الوزاري، بأنها لم تأخذ في تعميمها الاعتبار المشار إليه بتعدد الجهات التي تسبق عملية تقديم البيانات للجمارك، وعلى سبيل المثال لا الحصر "التعاملات البنكية، وسحب المستندات، وسحب أذونات التسليم من الوكلاء، طباعة البيانات الجمركية، الإجازة الأسبوعية الرسمية". وأكد مصدر "الوطن"، بأن التعميم المشار إليه، لم يبلغ أصحاب العلاقة "المستوردون"، وإنما كان تعميما داخليا لدى الجمارك، كما أنه زاد من الضغط على المستوردين، وتحميلهم خسائر لا ذنب لهم فيها، ما سينعكس على زيادة الأسعار، وتحميل المستهلك لها.
ووفقا لموقع الجمارك الإلكتروني فإنه يتم أجور تخزين عند التأخر في استخراج البضاعة بواقع عشرين ريالا للطن الواحد، أو جزء عن كل يوم حتى تاريخ خروج البضاعة من الميناء.