أبوظبي-بترا
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2017، بشأن ضريبة القيمة المضافة، والذي نشر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ويأتي هذا المرسوم الذي نشرت تفاصيله، اليوم الأربعاء، كثاني قانون ضريبة بعد سريان قانون ضريبة السلع الانتقائية التي فرضت مطلع الشهر الحالي، بنسبة 100 بالمئة على مختلف منتجات التبغ والسجائر ومشروبات الطاقة، وبمعدل 50 بالمئة على مختلف منتجات المشروبات الغازية.
وتأتي ضريبة القيمة المُضافة، ثاني انواع الضرائب في دولة الامارات، التي ستطبق مطلع العام المقبل بنسبة 5 بالمئة لتشمل مختلف الخدمات والسلع في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما عدا عدد محدود من قطاعات ستكون معفاة أو خاضعة للنسبة الصفرية من الضريبة مثل بعض القطاعات الصحية.
وتفرض ضريبة القيمة المُضافة، وفق المادة الثانية من القانون، على كل توريد خاضع للضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضريبة وعلى استيراد السلع المعينة، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
ويتناول المرسوم بقانون القواعد المتعلقة بالتوريدات شاملاً تاريخ التوريد، مكانه، سواء كان للمياه والطاقة، أو للخدمات، أو للحالات الخاصة، أو خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية.
ويتناول المرسوم بقانون أيضاً نسبة الصفر والإعفاءات، حيث يحدد النشاطات الخاضعة لنسبة الصفر في كل من عمليات التوريد والاستيراد، والسلع والخدمات، فضلاً عن التوريدات المعفاة من الضريبة.
يذكر ان الهيئة الاتحادية للضرائب الاماراتية، التي تأسست في العام 2016 أعلنت تسجيل 250 شركة لضريبة السلع الانتقائية، في حين يقدر عدد الشركات التي ستخضع لضريبة القيمة المُضافة بنحو 350 ألف شركة عاملة بدولة الامارات.