اعتمدت اللجنة القانونيّة في مجلس النوّاب الأردنيّ, تعديلاتها على النظام الداخليّ للبرلمان، حيث حملت تعديلات تدخل للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانيّة في الممكة، وأبرزها إضافة فصل جديد بعنوان "المذكرات النيابيّة"، حيث لم يسبق أن تم النص إليها صراحة في النظام الداخليّ أو الدستور. وقد عرّفت اللجنة المذكرة النيابيّة، بأنها استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة أو أمر يتعلق بالشؤون العامة، ويشترط بالمذكرة أن تكون مُنصبّة على واقعة مُحدّدة بعينها، ويجوز لعشرين عضوًا أو للجان المختصّة أو الكتل والإتلافات النيابيّة، أن يتقدموا إلى الرئيس بمذكرة خطيّة، والذي عليه إدراجها على جدول أعمال الجلسة أو إحالتها إلى اللجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال، واشترطت التعديلات أنه في حال إحالة المذكرة إلى اللجنة، فعليها تقديم تقرير موجز عنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة، وأن تجيب الحكومة على المذكرات المحالة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها، ويُبلّغ الرئيس والأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها، وبموجب التعديلات الجديدة يجري انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب والنائب الثاني واحدًا فواحد بالطريقة التي يتم فيها انتخاب الرئيس. وألغت اللجنة عددًا من اللجان النيابيّة، حيث حملت التعديلات دمج لجنة التربية والتعليم والثقافة في لجنة الشباب والرياضة، ودمج لجنة الخدمات العامة بلجنة السياحة والآثار، ودمج لجنة النزاهة والشفافية بلجنة النظام والسلوك، كما حملت التعديلات الجديدة أن تجري مناقشة مواد مشروع أي من القوانين مادة, مادة أصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصّة، والاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة وبعد الإنتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدّمة بشأنها، وأقرّت اللجنة على كل عضو يرغب بتقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصّة، أو إضافة مواد جديدة، يتوجب عليه أن يتقدم به خطيًّا إلى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع، مبينًا فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها، كما يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه بعد الانتهاء من التصويت، ويجوز للمجلس أن يُؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة مناقشة مادة أو أكثر والتصويت عليها، وبخصوص الحضور والغياب حملت التعديلات أنه على كل عضو حضور الاجتماعات المقرّرة في مواعيدها المحدّدة، وأنه في حال اضطر العضو للانصراف نهائيًّا من المجلس وجب عليه الاستئذان خطيًّا من الرئيس، وأن من يُخالف أحكام ذلك يعتبر متغيبًا عن الجلسة من دون عذر، ويتم الاقتطاع من مُخصّصات العضو المخالف لذلك مبلغًا قدره 100 دينار، عن كل جلسة.