مجلس النواب الأردني

اقر مجلس النواب مشروع قانون الاحداث لعام 2014 في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بعد ان اجرى عددا من التعديلات على مواده.وبناء على عدد من المذكرات النيابية اعاد المجلس التصويت على المادة التي اقرها في جلسة سابقة واقر فيها انه يلاحق جزائيا من اتم السابعة من عمره وفي هذه الجلسة عاد النواب عن قرارهم وابقوا على النص الذي ورد في مشروع القانون وهو " لا يلاحق جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره " .وجاء في القانون انه لا يحاكم الحدث الا امام محاكم الاحداث المختصة وانه يجوز للمحكمة التي تنظر قضايا الاحداث ان تعقد اجتماعاتها ايام العطل الاسبوعية والفترات المسائية .وجاء في القانون ان المحكمة تباشر النظر في اية قضية يرتكبها حدث وانه لا يجوز تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من سبعة ايام الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك على ان يبين ذلك في محضر المحاكمة وانه يجب ان تفصل المحكمة في قضيا الجنح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة وفي قضايا الجنايات خلال ستة اشهر.واقر المجلس مادة في القانون تمنع محاكمة الحدث الا بوجود احد والديه او وليه او وصيه او حاضنه وبحضور محامي الحدث .وجاء في القانون انه اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الاحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد عن اثنتي عشرة سنة واذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الاحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.ونص القانون على انه لا تقبل دعوى الحق الشخصي امام محكمة الاحداث وللمتضرر الحث في اللجوء الى المحاكم المختصة .