بغداد- نجلاء الطائي
رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأحد، الجلسة الـ18 من الفصل التشريعي الأول للعام التشريعي الثاني إلى الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما شهدت الجلسة تأجيل التصويت على قانون الحرس الوطني إلى إشعار آخر، والتصويت على صرف رواتب الموظفين النازحين من مناطق تنظيم "داعش" وإنهاء القراءة الثانية لثلاثة مشاريع قوانين وتأجيل قراءة أربعة قوانين.
وصرح مصدر برلماني في حديث لـ"العرب اليوم" بأن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع ، الجلسة الـ18 من الفصل التشريعي الأول للعام التشريعي الثاني إلى يوم الثلاثاء،( الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل)، مبينًا أن الجلسة شهدت التصويت على صرف رواتب الموظفين النازحين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" والتي تشهد عمليات عسكرية وتأجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني إلى إشعار آخر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على بعض بنوده.
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، الأحد، جلسته الـ18 من الفصل التشريعي الأول للعام التشريعي الثاني برئاسة سليم الجبوري وحضور 235 نائبًا، فيما تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني والقراءة الثانية لسبعة مشاريع قوانين.
وحصل "العرب اليوم" على نسخة من مشروع القانون تضمنت التعديلات التي أجريت عليه، مبينًا أن قوات الحرس الوطني هي قوات أمنية تشكل من أبناء المحافظة غير المنتظمة في إقليم للمساهمة في مواجهة التطرف وحفظ الأمن، وكذلك أن الحشد الشعبي هم الأفراد المتعاقدون مع هيئة الحشد والمتطوعون الذين التحقوا بقواطع العمليات لمساندة القوات المسلحة بعد أحداث العاشر من حزيران، يونيو لعام 2014 إن لم يتم تعاقدهم مع هيئة الحشد الشعبي للدفاع عن الوطن ومحاربة التطرف.
وجاء في تعديل المادة الثانية من المشروع أن القانون يهدف إلى المساهمة الفعالة في مواجهة خطر التطرف وحفظ الأمن في المحافظات غير المنتظمة بإقليم من خلال تشكيل قوات أمنية من مكونات أبناء تلك المحافظات تكون جزء من القوات المسلحة وبنسبة 5،0% من الكثافة السكانية، ونزولًا لمستوى الوحدات الإدارية من الأقضية والنواحي في تلك المحافظات، و استيعاب مقاتلي الحشد الشعبي والمتطوعين الذين التحقوا في قواطع العمليات بعد العاشر من حزيران/يونيو في العام الماضي وأبناء العراق وأبناء العشائر من غير منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن ساهموا في قتال التطرف في الحرس الوطني، بما يحفظ نسبة التمثيل للمكونات وحسب المادة 2/ أولًا.
وأشارت المادة الثالثة المعدلة إلى أن يكون تسليح قوات الحرس الوطني بأسلحة متوسطة وخفيفة بما يناسب المهام والواجبات المحددة لقوات الحرس الوطني في هذا القانون، والمساعدة في حفظ أمن المحافظات الأخرى بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن الوطني.
ونصت المادة الخامسة المعدلة أيضًا، على المساعدة في حفظ أمن المحافظات الأخرى بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الأمن الوطني.
أما فقرة دائرة العلاقات والإعلام، فجاء في تعديل فقرتها الأولى أن يرأس رئاسة أركان الحرس الوطني المنصوص عليها في الفقرة(أ) من البند ( أولًا ) من هذه المادة ضابط برتبة لواء ركن على الأقل، فيما يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (أولًا) من هذه المادة ضابط برتبة عميد على الأقل أو موظف بعنوان مدير عام.
وتضمنت المادة السادسة فتضمن تعديلها طلب انتداب أو نقل عدد من الضباط المهنيين للعمل في تشكيلات الحرس الوطني حسب الملاك، فيما تضمنت المادة السابعة المعدلة أنه يشترط في قائد الحرس الوطني ونائبه أن يكون عراقيًا ومن أبوين عراقيين بالإضافة إلى أن يكون خريج الكلية العسكرية العراقية وخريج كلية الأركان العراقية كما أن يكون برتبة فريق ركن على الأقل، بالإضافة إلى أن يكون لقائد الحرس الوطني نائبًا برتبة فريق ركن يعين بنفس آلية تعيين القائد ويحل محله عند غيابه لأي سبب كان.
وجاء تعديل المادة الثامنة، بأن التوصية للقائد العام للقوات المسلحة بتعيين القادة والأميرين والمدراء العامين، فيما جاء في المادة التاسعة "الخدمة الدائمية، تكون للعاملين في المواقع القيادية والإدارية والمواقع التي تتطلب تراكم الخبرة والمقاتلين وبنسبة 4،0% من نسبة الكثافة السكانية في المحافظة، كما أن خدمة الاحتياط تكون للمتطوعين لخدمة الاحتياط وفق عقود لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد وبنسبة 1،0% من نسبة الكثافة السكانية في المحافظة ويتعهد فيها المتطوع الاحتياط على الالتحاق سنويًا لمد شهر واحد لإعادة التدريب.
وعدلت المادة 12 أيضًا بـالتقيد بتعليمات يصدرها القائد العام للقوات المسلحة مدة خدمة الضباط والأمرين والقادة في وحداتهم ومناصبهم وتنقلاتهم حسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( 3 ) لعام 2010 وتحدد رتبهم بما ينسجم مع التسلسل الهرمي في القنوات المسلحة العراقية الأخرى، أما المادة 13 فنصت على أنه يجب أن لا يكون المتطوع في الحرس الوطني منتميًا لأي حزب سياسي بعد انضمامه إلى الحرس الوطني.
ونصت المادة 14 على أن تتولى قيادة الحرس الوطني دفع رواتب المتطوعين الاحتياط العاملين في القطاع الخاص بعد ترك الخدمة ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسريحهم، فيما شملت المادة 18 أن للمحافظ وبناء على توصية مجلس المحافظة أن يطلب من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء كل أو بعض قوات الحرس الوطني الاحتياط في المحافظة عند حصول تهديد أمني أو كارثة تفوق إمكانات قوة الأمن الداخلي والحرس الوطني الدائم في المحافظة وللقائد العام الموافقة على استدعاء كل القوة التي طلبها المحافظ أو جزء منها.