أثنى "اتحاد نقابات المهن الحرة" و"الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174" و"مجموعة البحث للحد من التدخين في الجامعة الأميركية" و"جمعية حياة حرة بلا تدخين" في بيان مشترك لهم، على ما اعتبروه "إرادة القضاة في تطبيق القانون 174، القاضي بالحد من التدخين، عبر إصدارهم أحكامًا حازمة بحق المخالفين، لما لذلك من مفعول رادع على المخالفين للقانون". وأشار مصدرو البيان إلى أنه "في الوقت الذي يتصرف فيه بعض أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي على أساس أن قانون الحد من التدخين غير موجود، تستمر السلطة القضائية في إصدار الأحكام بحق مخالفي القانون من أفراد ومؤسسات، فقد أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن روني شحادة مئتا حكم، قضت بتغريم مخالفي القانون 174، بمبالغ وصلت إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية". وأضاف البيان "أكد القضاة بعد أن تخطى عدد محاضر بعض المؤسسات السياحية أصابع اليدين، في إصرار وقح منها على خرق القانون، أن تكرار جرم مخالفة القانون 174 يرفع العقوبة إلى الحبس من شهر إلى 6 أشهر، والغرامة من 10 إلى 20 ضعف الحد الأدنى للأجور، بحسب المادة 15 من القانون المذكور". كما أشار البيان إلى "سعي مصلحة تسجيل السيارات والآليات إلى تطبيق القانون 174، بدليل أنها حررت أكثر من محضر ضبط بحق أفراد مخالفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص"، كما حث البيان سائر الإدارات الرسمية على التشدد في تطبيق القانون. كما جدد مصدرو البيان مطالبة الوزراء المعنيين، ومن بينهم وزراء الصحة والداخلية والاقتصاد والسياحة، بالتشدد في مراقبة تطبيق القانون وملاحقة مخالفيه، وطلبوا منهم تحديد موعد سريع للاجتماع فيما بينهم، بهدف تنسيق جهودهم في هذا الإطار، وذلك بعد أن تم تأجيل الاجتماع المزمع عقده. تجدر الإشارة إلى أن لبنان بدأ بتطبيق الأحكام ضد المدخنين في الأماكن العامة منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2012، الأمر الذي ترك ردات فعل سلبية على الحركة السياحية في المقاهي والمطاعم، لاسيما تلك التي تقدم النراجيل.