الرياض ـ العرب اليوم
نشرت جريدة أم القرى الرسمية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ونصت المادة الثانية من اللائحة على: " يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه لديها خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى هيئة الزكاة السعودية أن تبت في الاعتراض خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه".وأوردت اللائحة أنه إذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة 90 يوماً دون البت فيه، وللمكلف خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو
مُضي مدة الـ 90 يوماً دون البت فيه، القيام بإجراءين.وحسب اللائحة التنفيذية، يتضمن الإجراء الأول طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، فإذا رفض المُكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية.كما يجوز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة
الداخلية.فيما جاء الإجراء الثاني، بإمكانية إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل،ونصت المادة الثالثة من اللائحة: "يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في 3 حالات".وتتحقق الحالة الأولى في إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبليغه به، الحالة الثانية إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو من مُضي مدة 90 يوماً من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.أما الحالة الثالثة، إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.
قد يهمك أيضًا: