الرياض - العرب اليوم
حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل يوم 20 ديسمبر /كانون الأول المقبل، موعدًا لإلزامية تسجيل المنشآت التي تتراوح مبيعاتها بين 100 ألف دولار "375 ألف ريال" و266 ألف دولار "مليون ريال" سنويًا، المعفاة حاليًا من احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وأقرت الهيئة العامة للزكاة والدخل جملة من الغرامات على مجموعة المخالفات التي قد تصدر في أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث ألزمت من يقدم وثائق مزورة، أو وثائق بغرض التهرب الضريبي، بدفع غرامات قد تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع والخدمات، مع قيمة الضريبة المترتبة عليها.
وفرضت كذلك10 آلاف ريال، في حال عدم التقدم بطلب التسجيل، وغرامة تتراوح بين 15 و25 في المائة من قيمة الضريبة، في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي.
وسيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذا المنشآت في يناير /كانون الثاني من عام 2019، موعدًا لبدء تطبيق الضريبة، فيما حذرت الهيئة من أي مخالفة للنظام، بخاصة منع أو عرقلة موظفيها من أداء مهامهم في هذا الشأن.
وقال جوهر آل سالم مشرف الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، في ورشة عمل بعنوان "الورشة الشاملة لضريبة القيمة المضافة"، أقامتها غرفة الشرقية أمس "إن تطبيق الضريبة على السوق المحلية كان له نتائج إيجابية، منها زيادة مستوى الشفافية في السوق، مما أتاح لأصحاب المؤسسات فرصاً لاتخاذ القرارات السليمة".
وأضاف آل سالم أن تطبيق الضريبة ساهم في تحسين مستوى الأداء، وإعلاء مستوى المصداقية لدى المؤسسات، وفتح المزيد من فرص العمل في مجالات المحاسبة المالية، فكان قرار الضريبة داعماً لتوطين الوظائف.
وقال آل سالم "إن النسبة الضريبية 5 في المائة تفرض على المخرجات التي يتم تحصيلها من الزبائن والعملاء على جميع السلع والخدمات، وهذه غير قابلة للخصم بنسبة 100 في المائة".
كما أشار إلى وجود ضريبة بنسبة صفر في المائة، تشمل بعض القطاعات التي نص عليها نظام الضريبة، من قبيل الأدوية والأجهزة الطبية والنقل الدولي وتوريد سبائك الذهب عالية النقاوة والتصدير خارج المملكة، كما أن بعض الأنشطة معفاة من الضرائب، مثل تأجير العقار السكني، وبعض الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، والخدمات المقدمة من المؤسسات العامة، فهذه أنشطة خارج نظام الضريبة من الأصل.
ولفت إلى أن الهيئة حددت جملة من الغرامات على مجموعة المخالفات التي قد تصدر في تطبيق الضريبة المضافة، فقد ألزمت من يقدم وثائق مزورة، أو وثائق بغرض التهرب الضريبي، بدفع غرامات قد تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع والخدمات، مع قيمة الضريبة المترتبة عليها.
وفرضت كذلك 10 آلاف ريال، في حال عدم التقدم بطلب التسجيل، وغرامة تتراوح بين 15 و25 في المائة من قيمة الضريبة، في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي.
وفي حال عدم دفع الضريبة المستحقة، فإن النظام قد فرض عقوبة دفع ضريبة 5 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر، لأن من يتحمل العبء الضريبي هو المستهلك، وليس التاجر، وبالتالي فإن التهاون في هذا الأمر يعد أمراً كبيراً، كما قد تصل العقوبة إلى 100 ألف ريال، في حال أخذ فاتورة ضريبية من منشأة غير مسجلة، و50 ألف ريال لعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، ومثلها في حال منع أو عرقلة موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل من أداء عملهم.