المواد البترولية

 أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونا يفرض عقوبات صارمة على المتداولين لمواد بترولية غير مرخصة، تصل حد الحبس وفرض غرامة تزيد على 3ر1 مليون دولار.

ومنح القانون المنشور اليوم الخميس، كافة المنشآت التي تقوم بتداول المواد البترولية في الدولة مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون وذلك من تاريخ العمل به، كما أعطى الحق لمجلس الوزراء تمديد هذه المهلة سنة أخرى.

ونصت مواد القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لاتقل عن 100 ألف درهم (27 ألف دولار) ولاتزيد عن 500 ألف درهم (136 ألف دولار) لكل من تداول مواد بترولية، بدون ترخيص بما فيها ممارسات تبديل خزان وقود السيارات.

وتزيد العقوبة في حال تكرار المخالفة، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم (270 ألف دولار) ولاتزيد على 5 ملايين درهم (3ر1 مليون دولار).

وتحكم المحكمة طبقا للقانون بجميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في إرتكاب المخالفة، دون الإخلال بحقوق الغير.