بيروت ـ وكالات
للبيئة عنوانها للحفاظ عليها فكيف اذا كانت التربة التي تعتبر ركنا اساسيا " في حماية السلامة الصحية ؟ فهل تساءل احد منّا اذا كانت التربة تخضع للتشريعات البيئية للحفاظ عليها ؟ طبعا" لا، لأنها لا تخطر في بال احد بسـبـب نقص في التوعية و افتـقار الاحـكـام التي تعنى بالتـربة وعـدم تنـظـيم عمـلية ضـبط التعـديات الحاصـلة بالرغـم من وجـود النـصوص المتـعلقة بانجراف التربة وتدهـور نوعـيتـها، وأن قـانـون حـماية البيئـة 444 ـ 2002 لم يـول هـذا الموضـوع الاهـمـية الـلازمـة، وتم التـطرق اليـه بصـورة موجزة دون البحث في اثـار انجراف التربة التي تلوث في غالب الاحيان النظر، خصوصاً في فصل الشتاء حيث تمتلئ الشوارع والطرقات بالرمال والحصى التي تجرفها السيول فضلاً عن تلوث مجاري المياه وتدهور نوعيتها ما يؤدي الى تصحر الارض على المدى البعيد بسبب فقدان الغطاء الترابي الملائم لنمو الاشجار والنباتات. ان مخـاطر تلوث التربة تشـكل تهـديداً رئيـسياً للسلامة والصـحة خصـوصاً في المناطق السكنية الخبير البيئي الدكتور ولسون رزق لأنها تساهم بتلويث مجـاري الميـاه السـطحية نتيجة سيلان مياه الشتاء، وتؤدي في ما بعد الى تلويث المياه الجوفية من خلال تسرب الملوثات الى جوف الارض، وتمنع الغطاء النباتي من النمو مما يؤدي على المدى البعيد الى تفاقم مشكلة التصحر التي بدأت تظهر في لبنان تدريجياً. و اضاف:" انه من خلال مراجعة النصوص التشريعية البيئية لا سيما تلك المتعلقة بالتربة، يتبين بشكل واضح وجود ثغرات اساسية لان معظم القوانين والانظمة اللبنانية المتعلقة بموضوع حماية التربة من الانجراف والتلوث غير كافية وناقصة مما أضعف من سلطتها وشتت اهدافها.كل ذلك لأن لبنان ليس من البلدان الصناعية باعتبار أن الصناعة هي المصدر الرئيسي لتلوث التربة، ومن جهة أخرى لأن التكاليف التي تترتب على ادارة التربة باهظة بغياب التخطيط وانشار الفوضى." اما في ما يتعلق بمشكلة انجراف التربة فقد اقتصرت التعاريف في القانون الوضعي اللبناني على ما وضعته الاتفاقيات الدولية فغابت خصوصيتها ووصفها لوضع لبنان بشكل خاص ودقيق. خصوصا" من ناحية التخطيط، المعايير والشروط البيئية فالنصوص لم تعالج موضوع انجراف التربة بشكل مباشر بل من خلال نصوص مبعثرة تنظم القطاعات والانشطة التي قد تسبب بانجراف التربة لمنع قطع الاشجار وتنظيم رعي الماعز والبناء، المقالع والكسارات والزراعة. كما ان هذه النصوص وزعت المهام على وزارات عديدة دون تحديد الاستراتيجية الملائمة لتطبيق الاهداف المراد بلوغها، خلافاً للنصوص والانظمة الاوروبية. بالمقابل توقف الدكتور رزق حول موضوع التراخيص التي لحظت بعض الآليات خطوات تساهم في حماية التربة من الانجراف لكنها في معظمها غير مكتملة وبحاجة الى ارشادات للتطبيق.خصوصا" في ما يتلعق بتراخيص البناء ووجوب استبدال الاشجار المقطوعة كما في قضية المقالع والكسارات التي يتوجب اعادة تأهيل الموقع وتشجيره. إلا أن هذه الخطوات ليست كافية مقارنة بالنصوص الاميركية التي وضعت آليات تراخيص خاصة بقطع الشجر قبل الموافقة على تراخيص اية مشاريع. وتابع قائلا :" كل ذلك في ظل غياب المعايير والشروط غابت آليات المراقبة بشكل عام، باستثناء لحظ ادوار كل من وزارتي البيئة والزراعة في المحافظة على الثروات الحرجية والاشجار." من الملاحظ ان النصوص التشريعية الخاصة افتقرت بموضوع تلوث التربة الى تعريف مصادر التلوث، انواع التلوث والملوثات واهملت هذه التشريعات تعريف محاذير تلوث التربة والتأثير على الانظمة البيئية.أما بالنسبة للتخطيط البيئي، فافتقرت النصوص إلى مخططات لقمع ومكافحة تلوث التربة بما في ذلك وضع خطة تقييمية ومعالجة المواقع الملوثة بالاضافة الى وضع استراتيجيات للادارة العامة للمخاطر الناتجة عن تلوث التربة. عدا ان مـعايـيـر تصـنيف المواقـع الملـوثة لم تحـدد ولا ايضا" في معايير للتنظيف مما احدث خللاً في عملية ضبط تلوث التربة كما انه غابت معظم نصوص الحوافز البيئية والمساعدات المالية المتعلقة بدعم النشاطات الصديقة للبيئة في معظم القطاعات الملوثة واكتفت التشريعات بذكر رسوم التلوث الناتج عن طمر النفايات ورميها في الطبيعة وهذه الرسوم لا تستوفي الشروط البيئية.