عمان ـ إيمان أبو قاعود
رحبّت جمعيَّة حقوقيَّة أردنيَّة بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي يقضي بتعديل نص المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960، وهو قانون العقوبات الأردني ساري المفعول في الأراضي الفلسطينيَّة، حيث ألغى التعديل الأعذار المُخففة على الجرائم التي ترتكب بحق النساء بداعي "الشرف". واعتبرت جمعيَّة المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن" أن هذا التعديل من شأنه الحد من الجرائم المُرتكبة بحق النساء بداعي "الشرف".
وأوضحت جمعيَّة "تضامن"، الثلاثاء، أنّ النص الأصلي للمادة 98 من قانون العقوبات يشير إلى أنه "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدّم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". في حين أضاف التعديل إلى نهاية المادة الفقرة التاليَّة، "ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف".
وذكرت أنه ممما يؤكد ذلك ازدياد جرائم قتل النساء والفتيات بداعي "الشرف" منذ 2011، وهو العام الذي صدر خلاله القرار بقانون من الرئيس الفلسطيني الذي نص على إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 والمتعلقة بالأعذار المحلة والمخففة لجرائم القتل في حال التلبس بالزنا أو في فراش غير مشروع لمرتكبي جرائم القتل بحق الزوجات أو الأصول أو الفروع أو الأخوات وشركائهن.
وتفيد الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية والمؤسسات والهيئات النسائية الفلسطينية عن وقوع أربع جرائم في 2011 و13 جريمة في 2012 و26 جريمة في 2013 و15 جريمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2014، في ارتفاع مخيف لعدد الضحايا من النساء والفتيات على خلفية "الشرف".
أرسل تعليقك