الرياض ـ العرب اليوم
يدخل تطبيق ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي حيز التنفيذ إبتداًء من اليوم الأربعاء، بتعاون 5 جهات حكومية، متمثلة في: وزارة العمل، البلديات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وكانت أبرز تلك الشروط: عدم تجاوز فترة العمل الساعة الحادية عشرة مساءً مع وضع لوحات توضح ذلك على مدخل المحل، إضافة لإمهال المحلات القائمة التي تمارس ذات النشاط أن تصحح أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة ابتداء من اليوم الأربعاء.
وتقتصر الضوابط على ممارسة النشاط بكل ما يتعلق بتزيين النساء، وجاء في جملة الشروط المفروضة على المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص أن تكون سعودية الجنسية، وألا يكون قد حكم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها إعتبارها، وألا يقل عمرها عن 25 عامًا، يستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو ما يعادل الدبلوم معتمدًا من المؤسسة، مع ضرورة إدارتها للمحل بنفسها، أو بتعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك.
أرسل تعليقك