عمان - إيمان أبو قاعود
أعلَّن "إتحاد المرأة الأردنيّة" رفضه قرار محكمة استئناف عمان الصادر بتاريخ 3/2/2014، والذي نقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية بعد طعن أثاره محامي بعدم قبول سماع شهادة امرأة لكونها سافرة عن شعر رأسها، الأمر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف مانعاً من عدالتها في الشهادة، وبالتالي أثر على نصاب الشهادة.
واعتبر الإتحاد،
خلال بيان تم توزيعه في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أنّ القرار استند إلى فتوى للشيخ يوسف القرضاوي، والتي تطعن في أهلية النساء غير المحجبات باعتبارهن غير معتبرات للشهادة، لأنهن "فاسقات"، ورغم إدعاء القرار استناده لأحكام الفقه الإسلامي، إلا أنه لم يجد سنداً إلا في مقدمة كتاب للشيخ القرضاوي.
واعتبر أنّ القرار يؤكد التمييز ضد النساء الذي كرَّسه قانون الأحوال الشخصية بالانتقاص من شهادة النساء وعدم الاعتداد بشهادتها. وأوضح يخالف أحكام الدستور الأردني التي نص على المساواة بين الأردنيين، والذي حمى الحريات الشخصية وصانها.
وذكر أنّ لباس المرأة حرية شخصية يُقرها الدستور والقانون، ولا يجوز لأحد الطعن فيه طالما لا يخالف القوانين والنظام العام، وأن إي اعتداء على الحريات الشخصية يعد جريمة ويخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور. كما أنّ قرار المحكمة سابقة قضائيّة تطعن في نزاهة النساء ومصداقيتهن وكرامتهن، خصوصًا أنه صادر عن محكمة أعلى درجة في القضاء الشرعي.
وشدّد على أنّ قانون الأحوال الشخصية في الأردن غير دستوري لأنه يمس مبدأ المساواة بين النساء والرجال. واعتبر أن ترك ساحات المحاكم لاجتهادات فقهية أمر في غاية الخطورة في ظل اتساع مجال الاجتهادات الفقهية، الأمر الذي يترك للقاضي حرية الاجتهاد ليتخير ما يستند إليه من الفقه وفقًا لأراءه ومعتقداته الشخصية الأمر الذي يتناقض مع قاعدتي التجريد والعمومية. وطالب بإلغاء القرار والرجوع عنه.
أرسل تعليقك