جدة - رياض أحمد
عاقبت المحكمة الجزئية السعودية في جدة امرأة وافدة من خارج المملكة تخصصت في زواج المسيار بالسجن 6 أشهر والجلد 50 سوطًا، بالإضافة إلى طردها من البلاد فور انقضاء محكوميتها، وذلك على خلفية شروعها بممارسة القوَّادة على عدد من الفتيات من خلال خداعهن بالتزامن مع حضورهن الى منزلها بحجة وجود عرسان لديها، ويرغبون بالنظرة الشرعية.
وشملت الأحكام القضائية بالإضافة إلى تلك الوافدة على ثلاث فتيات أخريات قادهن حظهن العاثر إلى منزل الخطابة لحظة مداهمة اللجنة الأمنية لمكافحة جرائم الدعارة للمنزل، حيث تم ضبط "علب دخان" بداخلها قطعة حشيش في حقيبة إحدى الفتيات، حيث تضمنت الأحكام سجن الفتاتين 4 أشهر، و50 جلدة، باعتبار أن حضورهن الى منزل الخطّابة الوهمية لكي يراهما العرسان دون موافقة أولياء أمورهما محرم شرعًا، لأنه ليس للمرأة أن تزوج غيرها من النساء، ولا أن تتزوج بدون عقد صحيح شرعًا ونظامًا، وليس من حق أي فتاة أن تدخل رجلاً غريبًا لا يمتُّ لهم بِصِلَةٍ بحجة النظر للزواج مسيارًا.
وتعود التفاصيل الأولية للقضية إلى ورود معلومات للجهات المختصة عن وجود امرأة من جنسية وافدة (فرزت لها أوراق مستقلة تمهيدًا للقبض عليها) تقوم بالقوادة على النساء تحت مسمّى زواج المسيار، حيث تقوم بتزويج الأشخاص مباشرة بدون حضور ولي أمر الفتيات، وعلى إثر تلك المعلومات قام أحد أفراد الفرقة التي القت القبض عليها بالاتصال بتلك المرأة، موهمًا إيّاها أنه يريد الزواج من فتاتين دفعة واحدة، حيث أبلغته أن طلبه موجود حتى ولو يرغب بثلاث فتيات، وأعطته جوال امرأة أخرى (أيضًا خطّابة مسيار) لكي يتواصل معها، حيث حددت له منزلها للحضور لمشاهدة الفتيات، وعند وصول مندوب الفرقة القابضة أحضرت له 4 فتيات زاعمة أن مهري الأولى والثانية 15 ألف ريال لكل واحدة، أمّا الثالثة والتي تقل في العمر فمهرها 17 ألف ريال، فيما كان مهر الفتاة الصغرى 20 ألف ريال، مؤكدة أنها تأخذ على كل فتاة شاهدها 1000 ريال بصفتها خاطبة لزواج المسيار المزعوم.
ثم فوجئت الخطّابة بمباغتة اللجنة الأمنية المشتركة لمكافحة الدعارة، فور إعطاء مندوبها الذي كان يمثل دور العريس إشارة البدء لزملائه بالفرقة، والتي قامت بإحالة الخاطبة والفتيات لجهات التحقيق قبل ان يتم مثولهن أمام المحكمة، حيث تضمن قرار الحكم أنه بعد الاطلاع على أوراق المعاملة، وبعد اكتمال المداولات القضائية، وبعد التأكد من خلو سوابق المتهمات الاربع والمتضمن خلوهن من السوابق، ولكون المدعية الثانية متزوجة ومقيمة نظاميًّا ولفائدة من تطويل سجنها، ولكون بقية المدعى عليهن غير مقيمات بطريقة نظامية ولا فائدة من ابقائهن في السجن طويلاً، ولقلة كمية الحشيش المضبوطة، ولأن ما دفعن به من الزواج أمر محتمل، ولأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، فقد حكمت عليهن بالسجن للأولى 6 أشهر، وللثانية والثالثة والرابعة 4 أشهر لكل واحدة، والجلد أيضًا 50 جلدة، بالإضافة إلى الإبعاد خارج البلاد فور انقضاء العقوبة.
أرسل تعليقك