مجلس الشورى المصري
القاهرة ـ أكرم علي
يرسل رئيس ، أحمد فهمي، الأحد، مشروعي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية القانونين، وذلك بعد أن أقرهما المجلس في جلسته المسائية، السبت، وينشر "العرب اليوم" نص القانونين، فيما استطلع آراء عدد من
الخبراء السياسيين في القوانين الجديدة، الذي رأها البعض أنها تتيح فرصًا متساوية للأحزاب والمستقلين لخوض الانتخابات، واعتبرها البعض الآخر بأنها "أسوأ قانون انتخابات في العالم".
وينص مشروع قانون الانتخابات على التالي:
أولاً: تعديل القانون رقم 38 لسنة 1972:
المادة "1": يستبدل بنصوص الثانية والثالثة والفقرات الأولى والخامسة والسادسة والخامسة وبنود "3,4,5,6" والتاسعة مكرر "ب" الفقرة الأولى والعاشرة، والثالثة عشرة الفقرة الثانية، والخامسة عشر الفقرتين الرابعة والخامسة، والسادسة عشرة الفقرة الرابعة، والثامنة عشر، والفقرة الأولى والعشرين، والفقرة الثانية والثانية والعشرين والسابعة والعشرين والحادية والثلاثين والخامسة والثلاثين الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972.
المادة "2": في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمل يدوي أو ذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل لدى خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
المادة "3": يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام "القوائم المغلقة"، والثلث الآخر بنظام الثلث الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها بالانتخاب الفردي مساويًا لثلث المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها
الفقرة الرابعة: ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرفقة
الفقرة الخامسة من المادة 3: مع مراعاة حكم المادة "16"من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويجب أن يلي واحد منهم على الأقل مرشح من غيرهم في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة.
الفقرة السادسة: ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين للأحزاب، أو تجمع بينهم.
المادة "5" بنود 1و3و4و5و6":
1:"أن يكون مصريا.
3: أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح.
4: أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل.
5: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى.
6: ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب، أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين:
1- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
2- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة غالبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من 30 عضوًا بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
المادة "6" ـ الفقرة الرابعة:
تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على مرشحي القوائم المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
المادة "9":
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 16، يعرض في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان أولهما لمرشحي القوائم، وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك، أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، ولكل حزب التقدم بقائمة، ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية أن يمارسوا الحق المقرر في الفترة السابقة لمرشحي المدرج اسمه بين الكشفين المذكورين.
المادة 9 مكرر "ب":
الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 7 أيام من تاريخ غلق باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن من دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال 7 أيام على الأكثر.
مادة "10":
يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بالدائرة نفسها الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره 200 جنيه، ويسلم القرص المدمج للطالب خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
مادة "13" ـ الفقرة الثانية: يجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة من الحزب أو الأحزاب ذات الصلة، أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بـ15 يومًا على الأقل.
مادة"15" ـ الفقرة الرابعة: وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددًا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
الفقرة الخامسة: ومع مراعاة أحكام الفترة السابقة، لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات في الدائرة التي خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على أكثر من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة توزع المقاعد وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة.
المادة "16": إذا خلا مكان أحد المرشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ15 يومًا على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون على الحزب أو ممثل القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بصفته ذاتها من خلا مكانه ليكمل العدد المكرر، ويجوز في هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحي القائمة.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والتاسعة مكرر "ب" على أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشحه، وإذا خلا مكان القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولى لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات في موعدها من دون النظر إلى نقص عدد المرشحين، في القائمة المذكورة المقررة بعد إعادة ترتيب مرشحي القائمة وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم وفقًا للفقرة الخامسة من المادة الثالثة.
المادة 17 ـ الفقرة الرابعة: إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها على نسبة 2%على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، وإذا لم تستوف هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
المادة"18" ـ الفقرة الأولى: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل حل محله المرشح الذي يليه في قائمته ممن لم يعلن انتخابه مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين، وإذا كان الخلو لمقعد فردي أجرى انتخاب تكميلي عليه.
المادة "20" ـ الفقرة الثانية: وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها.
المادة "22": لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى وعضوية الحكومة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
المادة "27": مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 و34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه لاعتبارات تفتضيها المصلحة العمومية أن يستثني من شرط التفرغ لعضوية المجلس أعضاء هيئة التدريس والبحوث في الجامعات، ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية شرط عدم شغلهم لوظائف إدارية في تلك الجهات.
المادة "31": يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
المادة "35": المجلس مستقل بموازنته.
المادة الثانية: يضاف بند رقم 7 للمادة 5 وفقرة خامسة للفقرة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب نصوصها كالتالي:
المادة الثانية:
يضاف بند رقم "7" للمادة الخامسة وفقرة اخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب نصوصها كالتالي :
المادة الخامسة:
ـ بند 7: ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العمومية أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في 25 كانون الثاني/يناير 2011، أو كان عضوًا في مجلس الشعب أو الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة السادسة:
الفقرة الخامسة: ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني، وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز أو يتشابه مع اسم أو رمز من الأحزاب الواردة بالقائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية إثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.
المادة 12:
الفقرة الثانية: كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية، وعلى مقعد فردى فإذا جمع أحد بين الترشحين اعتبر مرشحًا في القائمة ما لم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بالصفة ذاتها والضوابط المبينة في المادة 16 من هذا القانون، ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لغلق باب الترشيح.
المادة الثالثة:
تضاف مادتان جديدتان برقم 18 مكرر و21 نصهما كالتالي:
المادة الثامنة عشر مكرر:
تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتعليق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك في المحضر، وعلى رئيس اللجنة العمومية الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة ويسمح بحضور وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.
المادة21: لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته، بالذات أو الواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها وفى نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العمومية للدولة.
المادة الرابعة: تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والمادة التاسعة مكرر والمادة التاسعة مكرر " أ "، والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 72 في شأن مجلس الشعب، كما يلغى المرسوم بقانون رقم 121لسنة 2011 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.
"المادة الخامسة ": تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب في عنوان ونصوص ومواد القانون 38 لسنة 72 في شأن مجلس الشعب.
المادة 24: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى كافة ما كان يتقاضاه من الحقوق المقررة لوظيفته أو عمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي.
وفي ما يتعلق بقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية:
المادة السادسة: يستبدل بنصوص المواد 3 مكرر و3 مكرر "هـ"، والبند الثالث من المادة "3 مكرر"، والفقرة الأولى من المادة 28 والفقرة الثانية من المادة 29 والمادة 29 مكرر والفقرة الخامسة من المادة 34 والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 73 لسنة 56 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص التالية:
المادة "3" مكرر: "تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة 3 مكرر "أ" من هذا القانون.
ويتم الاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات المقبلة بالطريق الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية بعد وضع التنظيم القانوني اللازم، وتقوم المفوضية الوطنية للانتخابات بوضع هذا التنظيم خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون، ويجوز الانتقال إلى التصويت الإلكتروني والآلي مرحليًا.
المادة "3" مكرر "هـ": "تشكل اللجنة العليا للانتخابات من لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضويه قاض من محاكم الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال، وتختار كل من تلك المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محله العضو الأصلي عند قيام مانع لديه.
مادة "3" مكرر "و": وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية، والمستقلين، وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين.
المادة "28" ـ الفقرة الأولى: تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يومين متتالين وتستمر من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءً، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب، عند انتهاء الميعاد في اليوم التالي ناخبون لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.
المادة "29" ـ الفقرة الثانية: وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة في حالة طمسه، وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة، يعيدها مطوية للرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ثم يقوم الناخب بغمس أصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته، ويوقع قرين اسمه في كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.
المادة 29 مكرر: في انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تجرى بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة مدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبطاقة أخرى بلون مختلف مدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية أو قوائم المستقلين في دوائر الانتخاب بنظام القوائم المغلقة، على أن يمسك أحد أمناء اللجنة كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ويخصص صندوقان توضع في الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي، وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة.
المادة "34 ـ الفقرة الخامسة: ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة في اللجنة العمومية الخاصة بالدائرة الانتخابية، وفي جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بمقاعد القوائم، وإعداد محاضر إجراءات الفرز، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون.
المادة "36"ـ الفقرة الثانية: وفي حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة يعلن رئيس اللجنة العمومية عدد أصوات الحاضرين والأصوات الباطلة والأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون، وترسل أوراق الانتخاب، ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخابات، وتتولى هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى محافظات المرحلة الانتخابية حساب النسبة التي حصلت عليها كل قائمة وعدد المقاعد التي حازتها في كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من قوائم الدوائر المغلقة، كما تتولى توزيع المقاعد المتبقية، ويعلن رئيسها نتائج الانتخاب عقب انتهاء كل مرحلة في حالة إجراء الانتخابات على مراحل عدة، وذلك كله بمراعاة أحكام المواد 15 ,16,17,18 مكرر من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس النواب، والمادتين 10 ,12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر لوزير الداخلية وأخرى إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.
المادة السابعة: "لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة الرقم القومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العمومية والاستفتاءات، ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها أو إلى اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الإلكتروني وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي.
ويثبت في السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه وتعد كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبتا به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتعين مقارها وتنشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب وتشكل لجنة عمومية بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية ويصدر بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات تشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بناء على اقتراح وزير الخارجية وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذي يصدر به قرار اللجنة العليا، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34مكرر من هذا القانون".
المادة العاشرة ": لا يسري القانون في ما تضمنه من تمثيل العمال والفلاحين بمجلس النواب والنظام الانتخابي المتبع وتقسيم الدوائر الانتخابية وإشراف اللجنة العليا للانتخابات وطريقة تصويت المصريين بالخارج إلا على أول انتخابات تشريعية تالية لصدور هذا القانون.
المادة "8": تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة "مجلس الشعب"، وعبارة القوائم المغلقة بعبارة "القوائم الحزبية المغلقة"، وكلمة القوائم بعبارة "القوائم الحزبية"، وكلمة القائمة بعبارة "القائمة الحزبية".
وقد تباينت أراء عدد من الخبراء السياسيين بشأن نص قانون الانتخابات الجديد، منهم من اعتبره أتاح فرصًا متساوية للأحزاب والمستقلين لخوض الانتخابات مما يقود إلى مجلس متوازن، مؤكدين أن التحالفات السياسية أو الانتخابية ستحدد خارطة البرلمان الجديد وتحدد أيضًا معالم النظام السياسي وفق النظام المختلط الذي أقره الدستور الجديد، ومنهم من اعتبره "أسوأ قانون انتخابات في العالم، ولا يضمن المساواة في الترشح".
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة محمد بدر الدين، إن "قانون الانتخابات النيابية الجديد وتعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية التي يناقشها مجلس الشورى، أتاحت فرصا متساوية لكل من المستقلين والحزبيين في المنافسة على القوائم والمقاعد الفردية مما يتيح فرصا أفضل لتحالفات المستقلين والقوى السياسية في تحقيق نتائج أفضل
وأضاف بدر الدين لـ "العرب اليوم" إن "القانون الجديد يجب أن يضع حدا أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية بما ينظمها، ويقلل من سيطرة المال السياسي في البرلمان المقبل"، مطالبًا الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على الأموال التي تنفق على العملية الانتخابية وإنفاق الأحزاب والتحالفات السياسية في الحملات الانتخابية.
فيما وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، جمال زهران، مشروع قانون الانتخابات الجديد، بأنه "أسوأ نظام انتخابي في العالم، وأن هناك 25 دولة فقط يستخدمون نظام المشاركة بين القائمة والفردي "ثلثين والثلث"، لأنه نظام لا يمثل الغالبية الحقيقية للشارع، وأي قانون انتخابات سيكون بهذا الشكل هو قانون دستوري، كما حدث في ثلاث تجارب انتخابية من قبل في الأعوام (1984-1987-2011)، لذلك إن قانون الانتخابات لن يكون مقدمًا جديًا سوى الاتساق في الشكل مع الدستور الجديد"، مؤكدًا أن "القانون الحالي هو قانون غير دستوري، فهناك تميز في القوائم الخاصة للمرأة، ففي القوائم التي أقل من أربعة يضع المرأة ضمن 4 مرشحين، وفي القوائم التي أكثر من 4 لم يحدد مكان المرأة، وهو ما يوضح التضارب ويدخل المرشحين في أزمات".
وفي ما يتعلق بتميز العامل والفلاح، قال زهران "لقد عرفوا العامل بأنه كل من يتقاضى أجرًا ودخلاً نتيجة عمله"، من دون ربطه بنقابة عمالية، وبإمكان أستاذ الجامعة أو الطبيب أو المهندس أو الضابط أو الوزير أن يترشح في الانتخابات البرلمانية سواء الشعب أو الشورى كعامل وهو لا يمثل العمال، فكان لابد من إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، لأنها تؤثر بشكل سلبي على أداء مجلس الشعب الجديد، مشددًا على أن "الإخوان" المسلمين قسموا البلد بين "مالكين" و"عمال"، فالمالكين هم من يحملون صفة "الفئات" وغيرهم يحمل صفة "العامل".
أرسل تعليقك