أحدى التظاهرات التى تجوب أنحاء مصر
القاهرة ـ أكرم علي
أثار إعلان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، عن وضع حكومته تعديلاً تشريعيًا لتنظيم التظاهرات وكيفية تعامل الشرطة معها خلال الفترة المقبلة، وعرضه على مجلس الشورى لتشريعه، حالة من الغضب في الشارع المصري، حيث أعرب عدد من السياسين عن عدم موافقتهم على مشروع القانون الجديد، واعتبروه "أداة جديدة
لتعزيز سلطة الإخوان المسلمين في الحكم، ولاسيما قبل تظاهرات 25 يناير المقبلة الرافضة للدستور الجديد".
وقال أستاذ العلوم السياسية عمرو هشام ربيع لـ"العرب اليوم"، إن "تحدث هذا المشروع عن حق التجمهر أو التظاهر استخدم كلمة (عدد)، وهذا يعني أنه يقصد أن من لهم حق التجمهر أو التظاهر بأي مكان لا يمكن أن يتعدوا تسعة أشخاص، لأن كلمة عدد في اللغة العربية يقصد به الأرقام من 1 إلى 9 فقط، وبالتالي فهم يعتبرون هذا العدد الضئيل هو المثل الحق في التعبير عن التجمهر أو التظاهر".
وأضاف ربيع أن هذا القانون يعتبر أسوأ بكثير من قانون الطوارئ الذي كان يتعامل به الرئيس السابق حسني مبارك، ويدل إلى غياب الحنكة السياسية لدى سلطة الإخوان المسلمين، ويسيرون على نهج مبارك تماما بل أكثر سوء، موضحًا أن "هذا القانون ينتهك خصوصية المواطن المصري لأنه يحذر كل التجمعات السياسية والثقافية ويستوجب وجود ضابط شرطة لمراقبة هذه الاجتماعات حتى ولو كانت داخل البيوت، ويبدو أن الإخوان يريدون أن يعيش الشعب المصري كله مطاردا ملاحقا مثلما فعل بهم نظام مبارك السابق".
ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة محمد سالمان لـ"العرب اليوم"، "لا أعتقد أن هذا القانون سيحل أو يغير أي شيء، لأن الإخوان لن يستطيعوا السيطرة على مئات الآلاف من المتظاهرين الذين يحتشدون في الميادين المصرية للاحتجاج على سياساتهم، ولن يستطيعوا اتخاذ أية إجراءات ضد المتظاهرين إلا لو قاموا بسجن كل المصريين، أو إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي السياق نفسه، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، رفضه لمشروع قانون تنظيم حق التظاهر الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، وقال "إن مشروع قانون التظاهر اعتداءً على حرية التظاهر السلمي بالعقوبات السالبة للحرية التي ينص القانون عليها وسوف يسقطه المتظاهرون في الشارع"، فيما قال الناشط وائل عبد الفتاح عبر تغريدة له على موقع "تويتر"، "إذا قلت إن قانون التظاهر يوجد في كل دول العالم، فإنك لست إلا مبررًا لسلطة كان يجب أن تلغي قوانين مقيدة للحريات قبل أن تنظم التظاهرات".
يُشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات أصدر قانون "أمن الوطن والمواطن" عام 1977 في أعقاب انتفاضة الخبز، في كانون الثاني/يناير من العام نفسه، معتبرًا الإضراب عن العمل "جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة الموقتة"، ولم يفلح القانون أيضًا.
ويتضمن مشروع القانون تعريفات لمصطلحات التظاهر والتجمهر والإضرابات، كما يتضمن قواعد تنظيم التظاهرات والإبلاغ عنها والعقوبات المحددة في حال مخالفة مواد القانون، وينشر "العرب اليوم" مواد المشروع الذي من المقرر عرضه على مجلس الشورى للموافقة عليه أو رفضه، لأنه يملك الآن سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس الشعب:
الباب الأول : تعريفات
مادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها في النصوص التالية:
1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق.
2- التظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة، بغرض التعبير الجماعي العلني، بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم عن رأي أو إرادة جماعية.
3 ـ الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.
4 ـ الاجتماعات العامة: كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية، لابد من إخطار الجهات الإدارية قبلها بثلاثة أيام ولها الحق في منعه وعلى المتظلم اللجوء للمحكمة المختصة
5 ـ الإضراب: امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.
الباب الثاني: تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة:
مادة 2 : لكل شخص طبيعي أو اعتباري وللأحزاب السياسية كافة حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاح على الوجه المقرر في هذا القانون.
مادة3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا.
مادة4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أي سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يُستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك، ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا.
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال، ولا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص، لا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع؛ لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، و يجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية:
1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الإخطار.
2- إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
3- إذا وقع اضطراب شديد.
مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية، على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص.
وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعي إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.
2- أن يقام الاجتماع في الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
الباب الثالث: في تنظيم التظاهرات والمسيرات في الطريق العام
المادة 10: تسري أحكام المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والتظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيًا, ولرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماعات والحق في فضها، ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.
المادة 11: لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (12): تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في الوقت نفسه على حركة المرور ويحول من دون تعرض المنشآت العامة للخطر.
المادة (13): يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.
المادة (14): لا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً .
المادة(15): تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة.
المادة (16): عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة.
المادة (17): مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التي تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التي يمكن أن يؤدي استخدامها لتهديد الأمن .
المادة (18): لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية من دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي.
المادة (19): يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية.
المادة (20): تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل.
المادة (21): من حق العمال الإضراب السلمي داخل المنشأة من دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
المادة (22): لا يجوز للعامل أن يُضرب من دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
المادة (23): تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة، بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية.
المادة(24): يجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب:
1. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به.
2. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.
3. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ، تم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
4. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة، فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه.
5ـ . يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم، وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة، وباليد إلى مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها.
المادة (25): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة (26): كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون
أرسل تعليقك