صورة من الارشيف لامراة تنتخب في مصر
القاهرة ـ أكرم علي
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا يتضمن الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تضمن القرار السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات
الأجنبية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2013، وذلك وفقًا للضوابط الواردة في القرار، عقب الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصًا أو سندًا لمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر.
وقالت اللجنة في بيان صحافي أصدرته الأربعاء "يقصد بمتابعة العملية الانتخابية، كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين، والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الإنتخابات، كما حظرت اللجنة على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقي ومنح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا، تحت أي مسمى من أي مرشح أو من مؤيديه".
كما وضعت اللجنة شروطًا يجب أن تتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.
وتضمنت القرارات أن تقدم المنظمة الدولية الراغبة في متابعة انتخابات مجلس النواب طلبًا إلى اللجنة العليا للانتخابات، للتصريح لها بمتابعة تلك الانتخابات في موعد غايته 15 شباط/فبراير المقبل، و يجب أن يرفق بالطلب ملخص وافٍ عن المنظمة وأنشطتها وسابقة خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة.
وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة أن يوضح الراغب في المتابعة عدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة، والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية، كما ذكرت التعليمات أنه يجوز للجنة العليا للانتخابات طلب أي مستندات أخرى ترى لزومًا لها، وتشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وعضوية الممثلين لوزارتي الخارجية والداخلية وهيئة الأمن القومي لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة انتخابات مجلس النواب، وفحص تلك الطلبات، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع توصيتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال الـ 24 ساعة التالية لتوصيتها، لتصدر قرارات بشأنها.
كما تضمنت التعليمات أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات بيانًا بالمنظمات المقبولة طلباتها في موعد غايته 22 شباط/فبراير، وتمنحها عددًا من الأكواد غير القابلة للتكرار، والصالحة للاستخدام مرة واحدة، بعدد المتابعين الذي تضمنه طلب المنظمة، وذلك لاستخدام تلك الأكواد للتسجيل من قِبل المتابعين أنفسهم، من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات، على أن يسجل المتابعون أنفسهم في موعد غايته 5 أذار/مارس المقبل.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن بيانات المتابعين يجب أن تتضمن "الاسم بالكامل والوظيفة والجنسية وصورة شخصية حديثة وصورة ضوئية من جواز السفر للأجانب"، بالإضافة إلى صورة ضوئية من وجهي بطاقة الرقم القومي للمصريين، على أن تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات فحص استمارات المتابعين، كل على حده، و يحق للجنة العليا للانتخابات رفض الاستمارات غير المستوفاة.
وأكدت اللجنة أنها ستصدر التصاريح لمَن تم قبولهم من المتابعين في موعد غايته 20 أذار/مارس، على أن يقوم مندوب رسمي عن المنظمة باستلام التصاريح من مقر اللجنة العليا للانتخابات، مع عدم السماح بتردد المتابعين أنفسهم على مقر اللجنة، وذكرت اللجنة أن المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات يجب عليها أن تلتزم بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وأن تباشر أعمال المتابعة وفقًا لمدونة السلوك التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، ويجب عليها مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية.
وأضاف القرار أن للجنة العليا للانتخابات دعوة مَن ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة على الانتخابات، لمتابعة انتخابات مجلس النواب، وحظرت اللجنة تمامًا إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات، كما تضمن القرار أن تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرًا بنتائج المتابعة، وما أسفرت عنه من سلبيات وإيجابيات تتكشف من المتابعة، ويتم رفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها أنه في حالة مخالفة أي متابع للعملية الانتخابية للضوابط المحددة في القرار، فإنه يحق للجنة العليا للانتخابات إلغاء التصريح الصادر له، وكذلك إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسؤوليتها عن المخالفة، وذلك من دون الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
أرسل تعليقك