دمشق ـ نور خوّام
أنجزت المصارف العامة والخاصة و"وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" كل ملاحظاتها ومقترحاتها حول مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويتالف مشروع الصك من أربعة فصول حددت من خلالها مالية المؤسسة وإدارتها و17 مادة تضمنت أهداف المؤسسة والمهام الموكلة إليها وأنظمتها ورأس مالها والموارد المالية وإدارة المؤسسة.
ونصت المادة الأولى على إحداث المؤسسة على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام وتخضع لقانون الشركات ويحدد رأسمالها وفق أحكام هذا التشريع وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها في دمشق وفروع ومكاتب في كل أنحاء سورية.
وتهدف المؤسسة بحسب المادة الثالثة إلى تمكين المؤسسات المالية من توسيع حجم التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تنميتها وتعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات التي تعجز عن تقديم الضمانات المالية الكبيرة والمساهمة في تعزيز تنافسية القطاع المالي وتحقيق استقراره بما يضمن تطوير هذا القطاع من جهة وتحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة من جهة أخرى.
ونصت المادة الرابعة منه على عدة مهام أبرزها ضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات من المؤسسات المالية وحشد الموارد المالية لضمان التسهيلات الائتمانية للمشروعات، ويجوز للمؤسسة استثمار أموالها في محافظ استثمارية آمنة تنحصر بأوراق مالية حكومية أو بأوراق مالية مسجلة بالأسواق المالية السورية على ألا تتجاوز الأموال المستثمرة 25% من رأس المال بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف.
وتضع المؤسسة الأنظمة الخاصة بها بحسب المادة الخامسة وبما لا يتعارض مع هذا التشريع منها نظام ضمان مخاطر القروض بعد موافقة "مجلس النقد" والنطام المالي والنظام الداخلي .
كما تغطي المؤسسات المالية كامل رأس المال بحسب المادة السادسة وحددت رأس مال المؤسسة بـ5 مليارات ليرة ويجوز لها قبول مساهمين جدد من المؤسسات المالية بعد التأسيس بإصدار أسهم خاصة بهم مع اعتبار رأس المال معدلا حكما وفق نسبة المساهمة الجديدة ويجوز للمصرف المركزي وللمؤسسات الدولية المساهمة في رأس مال المؤسسة، وتتكون الموارد المالية لها بحسب المادة السابعة من رأس المال والرسوم وعمولات المشروعات المستفيدة من نظام ضمان مخاطر القروض والأرباح الناتجة عن استثمار أموالها والهبات والتبرعات من الجهات الدولية والأهلية والخاصة والعامة. ونصت المادة الثامنة على أن يتم اعداد البيانات المالية وتدقيقها وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وتتألف إدارة المؤسسة بحسب المادة العاشرة من مجلس إدارة ومدير تنفيذي على أن يضم المجلس في عضويته عضوين عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"مصرف سورية المركزي" على أن يتمتع عضو "وزارة الاقتصاد" بالخبرات في مجال العمل المصرفي والمالي.
ونصت المادة 12 على عدة مهام للمجلس أبرزها إقرار سياسة المؤسسة وخطط العمل السنوية ومشروع الموازنة والتصديق على البيانات المالية وافتتاح فروع أو مكاتب وإقرار مشروع نظام ضمان مخاطر القروض وإعادة النظر بالنظام المعتمد أصولاً عند الضرورة ورفع مشروع النظام أو تعديله إلى "مجلس النقد" ورفع تقارير دورية إلى "المصرف المركزي".
وعرف الصك المؤسسات المالية بالمؤسسات التي تتولى تأسيس مؤسسة ضمان مخاطر القروض أو تساهم فيها بعد التأسيس وتشمل المصارف العامة والخاصة والمشتركة العاملة في سورية والمؤسسات العاملة المرخصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 والتي تسمح القوانين الناظمة لها بمنح التسهيلات الائتمانية والمشروعات هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والمهن.
أرسل تعليقك