الرياض - السعودية اليوم
أكدت النيابة العامة أن الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية، والمنطوية على حق الحماية الجنائية، يعاقَب عليها بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت النيابة العامة إلى أن هناك عددًا من الحالات يعاقِب عليها القانون بهذه العقوبات وفقًا للمادة الـ28 من نظام مزاولة المهن الصحية، وهي:
1- مزاولة المهن الصحية دون ترخيص.
2- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة، كان من نتيجتها منح ترخيص بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- أن ينتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تُطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وُجدت لديه آلات أو معدات مما يُستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- أن يتاجر بالأعضاء البشرية، أو يقوم بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
قد يهمك ايضـــًا :
النيابة العامة السعودية تنفي وجود أي علاقة لولي العهد بمقتل خاشقجي وتركيا تشكك
النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام 5 متورِّطين في مقتل الصحافي جمال خاشقجي
أرسل تعليقك